42

Legal Maxims

القواعد الفقهية

Soruşturmacı

محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي

Yayıncı

نشر الهادي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

قاعدة الإمكان*

ومن جملة القواعد الفقهيّة هي القاعدة المعروفة عندهم بقاعدة الإمكان وهي قولهم: «إنّ كلَّ ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض».

والبحث فيه عن جهات ثلاث:

الأولى: في معنى هذه الجملة والكليّة، وأنّه ما المراد منها.

الثانية: في الدليل على هذه الكلية، وأنه ما هو.

الثالثة: في مواردها والفروع التي تنطبق هذه القاعدة عليها: فنقول:

أما الجهة الأولى

أي المراد من هذه الجملة وما هو معناها

فالعمدة فيها من الألفاظ هو لفظ «الإمكان» وأنّه ما المراد منه، وإلاّ فلفظ «الحيض» معلوم أنّه عبارة: عن الدم السائل الذي يقذفه الرحم المتّصف بصفة كذا. وله شروط وقيود باعتبار سنّ المرأة التي منها سيلان ذلك الدم، وتوالي الدم، واتّصافه بأوصاف مخصوصة، ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيام متوالية ولا أكثر من عشرة، ويكون بينه وبين الحيضة السابقة فصل أقلّ الطهر وهي عشرة أيام متوالية وسائر القيود والشرائط المذكورة في الفقه في باب الحيض.

*. (القواعد والفوائد ج ٢، ص ٢١١؛ ٥ عناوين الأصول (عنوان ٢٢: «مجموعة رسائل)) العدد ١٠، ص ٢٧١: (القواعد، في ٢٧: «ما وراء الفقه» ج ١، ص ١٥٥.

1