Legal Maxims
القواعد الفقهية
Soruşturmacı
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Yayıncı
نشر الهادي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وعتقه وسائر عقوده وإيقاعاته ومعاملاته؛ فحال هذه القاعدة حال سائر القواعد الفقهيّة التي بعد أن أفتى الفقيه بمضمونها واستنبطها من أدلّتها يكون المجتهد والمقلّد في مقام تطبيقها على حدّ سواء، فتكون كقاعدتي الفراغ والتجاوز وأصالة الصحّة وغير تلك من القواعد الفقهية الكثيرة.
نعم في بعض الأحيان تشخيص الموضوع وتعيينه بيد الفقيه والمجتهد، ولا يمكن للعامي والمقلّد تشخيصه وتعيينه، ولا حظّ له في ذلك أصلاً مثل أنّ الصبىّ المميّز مالك وقادر على الوقف وأن يتصدّق وأن يوصي، فإذا أفتى المجتهد بصحّة صدور هذه الأُمور عن الصبي المذكور، وأقرّ الصبىّ المذكور بأحد هذه الأمور أو بجميعها، فللمقلّد والعامي حينئذ تطبيق هذه القاعدة والحكم بصدور الأمور المذكورة صحيحة عن الصبي المذكور، بأن يقول: الصبي مالك للأمر الفلاني حسب فتوى الفقيه، وكلّ من ملك شيئاً ملك الاقرار به، وهذا أيضاً حسب فتوى الفقيه، فيكون إقراره بالوقف أو الصدقة أو الوصيّة مثلاً نافذٌ وجائز.
وهذا هو الفرق بين المسألة الأصوليّة والقاعدة الفقهيّة.
وأما الفرق بين القاعدة الفقهيّة ومسألتها: هو أنّ القاعدة الفقهيّة موضوعها أوسع من موضوع المسألة، بأن تكون المسائل المتعدّدة الفقهيّة مندرجة تحت تلك القاعدة الفقهيّة، ويمكن تطبيق تلك القاعدة على جميع تلك المسائل، مثلاً هذه القاعدة - التي الآن محلّ الكلام - مندرجةٌ تحتها مسائل كثيرة فقهيّة في أبواب مختلفة من مسائل أبواب المعاملات، وتنطبق على جميع تلك المسائل كما تقدّم الإشارة إليها.
والقواعد الفقهية في هذا الأمر - أي في سعة دائرة انطباقها على المسائل المختلفة المتشتّتة في أبواب الفقه وضيقها - مختلفة جدّاً.
فأصالة الصحّة في فعل الغير أو في فعل نفسه بناء على كونها غير قاعدة الفراغ. أو قاعدة الفراغ مثلاً وسيعةٌ جداً، وتجري في أبواب العبادات من الطهارات الثلاث
1