Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Yayıncı
مكتبة دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
الرياض
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
(d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Yayıncı
مكتبة دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
الرياض
وذهب جمهور الأصوليين إلى أن خبر الواحد يقبل متى صح سنده، لا فرق في ذلك بين ما عمت به البلوى وما لم تعم البلوى به؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب العمل بخبر الواحد؛ حيث إنها لم تفرق بين ما عمت به البلوى وما ليس كذلك(١).
وبالنسبة لحرم المدينة فقد ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة، التي رواها بضعة عشر صحابياً، وليس بخبر الواحد(٢).
قال ابن تيمية: ((ومن ذلك: حرم المدينة النبوية؛ فإن الأحاديث قد تواترت عن النبي ﷺ من غير وجه بإثبات حرمها.
بل صح عنه أيضاً أنه جعل جزاء من عضد بها شجراً أن سلبه لواجده.
ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد أنها حرام أيضاً، وإن كان لهم في جزاء الصيد نزاع، ومن
(١) انظر: الرسالة: ٢١٩، وجامع بيان العلم وفضله: ١٤٨/٢، ١٩٠، ١٩١، والإحكام للآمدي: ١١٢/٢، ومجموع الفتاوى: ٢٨/١٣، ٢٩ ومختصر الصواعق: ٥٠٢ - ٥٠٩.
(٢) انظر: إعلام الموقعين: ٣٤٧/٢.
30