23

al-Nazm al-Mufid al-Ahmad fi Mufradat Madhhab al-Imam Ahmad

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

ونية التطليق فيهم مطلقة ومن يقل إمرأتي مطلقة

674

قياسه التحرير في إمائه

فيطلق الجميع من نسائه

675

وغيرها بعد اعتداد ألحقا

واحدة من أربع من طلقا

676

بين الأولى من قرعت فتمنع

ومات ثم اشتبهت فيقرع

677

جديدة ربع بالاتفاق

ويقسم الميراث للبواقي

678

إلا ان تشائي فثلاث حققا

واحدة من قال حيث طلقا

679

فاوقع بها الثلاث نصا ثبتا

فإن تقل شئت ثلاثا يا فتى

680

فهو ظهار ليس بالطلاق

من حرم الزوجة في الإطلاق

681

ولو بقتل عندنا ترديد

ليس بإكراه أتى الوعيد

682

{ ومن باب الرجعة }

كما بها لعدة أذاعوا

بخلوة يحصل الارتجاع

683

قد جعلوها ومضى منقولي

في أكثر الأحكام كالدخول

684

{ ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات }

ونحوه من حج او إعتاق

إن لا يطا الحالف بالطلاق

685

حتى يكون حالفا بالله

من أثبت الإيلا له فلا هي

686

أنت كظهر أبتي فقل لها

امرأة تقول تعني بعلها

687

ظهارها فيه خلاف جاري

يلزمها كفارة الظهار

688

من الصبي العاقل المختار

وعندنا المشهور في الظهار

689

مثل الطلاق إذ هما سواء

يصح أيضا هكذا الإيلاء

690

أصلا فجوزه وبالسويق

من رام تكفيرا فبالدقيق

691

والخرقي قال بالجواز

وعندنا قولان في الإخباز (ص)

692

عتق فنصف اثنين فيه يرتضى

وحيث في كفارة تمحضا

693

وعنهما أخر أيضا أوجبه

كذاك عن كفارتيه رقبة

694

وهو حقيق من ذوي الإعدام

والطفل إن لم يغذ بالطعام

695

والمجد في الزكاة لا يواتي

فامنعه من كفارة زكاة

696

بفطر سفر فالبنا إذ يرجع

تتابع الصيام لا ينقطع

697

برمضان صومه ما أبطلا

وهكذا فحيث ما تخللا

698

إن كنت للتحقيق بالمريد

وهكذا ففطر يوم العيد

699

لا بالأدا الإيسار والإعسار

بحالة الوجوب الاعتبار

700

فالعتق حتم لذوي الأموال

وعنه بل بأغلظ الأحوال

701

{ ومن أبواب اللعان القذف ولحوق النسب }

فلا يصح جاءنا إطلاقه

ونفي حمل وكذا استلحاقه

702

فاه به في زمن تقدما

حتى بعيد الوضع جوز ضد ما

703

وإن زنا فقاذف يحد

وقاذف المحصن فيما يبدو

Sayfa 23