10

al-Nazm al-Mufid al-Ahmad fi Mufradat Madhhab al-Imam Ahmad

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

ومن نوى الصيام وهو حاضر في يومه يفطر إذ يسافر

278

قل أفطر الحاجم والمحجوم

بذا أتى النص عداك اللوم

279

ومن غدا في صومه مستنشقا

ممضمضا لحلقه الما سبقا

280

فليس ذا للصوم قالوا أبطلا

حتى ولو بالغ فيما فعلا

281

وواطئ في الصوم إذ يكفر

وعاد كفارته تكرر

282

كذلك ان ظن غروب الشمس

أو ظن أن الليل باق ممس

283

وظهر الأمر بالانعكاس

كفارة وهكذا في الناسي

284

والنزع عندنا جماع يذكر

مذ بان فجر معه يكفر

285

وليلة القدر فقل أرجاها

سبع وعشرون فقم تلقاها

286

والاعتكاف لا تجز إيقاعه

في المسجد العاري عن الجماعة

287

كفارة الواطي في الاعتكاف

تلزم والشيخان بالخلاف

288

نذر اعتكاف يقض بعد الموت

كنذر صوم جاءنا للفوت

{ ومن كتاب الحج }

289

وأفضل الأنساك فالتمتع

لا مفردا وقارنا فاستمعوا

290

وعنه فالقران إذ يساق

هديا وذا قال به إسحق

291

والحج والعمرة إن لم يقعا

في أشهر الحج فما تمتعا

292

من لم يسق هديا ففسخ حجه

بعمرة جوز لمن يرجه

293

بل جاءنا منصوصه بندبه

حيث النبي آمر لصحبه

294

مسافة القصر لذي الأسفار

ما بينما الحج والاعتمار

295

به دم المتعة والقران

سقوطه فواضح البرهان

296

ويلزم الوراث أن يحججوا

من أصل مال الميت عنه يخرجوا

297

هذا وإن لم تك بالوصية

حتى ولا تجزئ ميقتيه

298

نفقة الحج على الصبي

مثل الضحايا لا على الولي

299

وامنع من الحج بغير محرم

لامرأة لو في جوار الحرم

300

وكافر فلا يكون محرما

لامرأة حتى يكون مسلما

301

من أحرمت زوجته تطوعا

أو عبده من غير إذن سمعا

302

ليس له في الأشهر التحليل

والشيخ كالجمهور لا يميل

303

ومن ينب لاثنين في حجهما

كانت له حيث نوى وأبهما

304

إذا استناب العاجز المعضوب

ولو تعافى سقط الوجوب

305

وعادم النعلين في الإحرام

يلبس خفين على التمام

306

من غير قطع لهما كلا ولا

فدية في هذا على من فعلا

307

وحالق شعرين مثل البدن

والرأس فديتان فيما قد عني

308

ومحرم فإن يدل محرما

على اصطياد فالجزا عليهما

Sayfa 10