298

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Soruşturmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

قَالَ الشَّافِعِي الْخلْوَة الْفَاسِدَة لَا توجب شَيْئا مَا لم يكن وَطْء لَا الْمهْر وَلَا الْعدة
وَفِي قَول شُرَيْح توجب الْعدة لانها تعبد لله وَلَا توجب الْمهْر
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله توجب الْمهْر وَالْعدة جَمِيعًا
خِيَار الْمَرْأَة
قَالَ وَخيَار الْمَرْأَة فِي النِّكَاح على سَبْعَة اوجه
اولها خِيَار فقد الْمَسِيس
وَالثَّانِي خِيَار وجود الْعَيْب
وَالثَّالِث خِيَار الْغرُور
وَالرَّابِع خِيَار الْكَفَاءَة
وَالْخَامِس خِيَار الادراك
وَالسَّادِس خِيَار الْعتْق
وَالسَّابِع خِيَار التَّخْيِير
خِيَار فقد الْمَسِيس
واما خِيَار فقد الْمَسِيس فانه على خَمْسَة اوجه فِي خَمْسَة انفس
احدها الْعنين وَالثَّانِي الْخصي وَالثَّالِث النكاص وَالرَّابِع الْمَأْخُوذ عَن النِّسَاء وَهُوَ المسحور وَالْخَامِس الْمَجْبُوب

1 / 301