291

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Soruşturmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

وَالْخَامِس عشر اذا وطأ ذَات محرم من امْرَأَته مِمَّن لَا يحرم عَلَيْهِ بزنا فانه لَا يطَأ امْرَأَته حَتَّى يستبرئ الْمَوْطُوءَة بِحَيْضَة لانه لَا يحل لَهُ رحمان محرمان فيهمَا مَاؤُهُ
وَالسَّادِس عشر اذا وطأ ذَات محرم من امْرَأَته مِمَّن لَا تحرم عَلَيْهِ بِشُبْهَة فانه لَا يقرب امْرَأَته حَتَّى تَعْتَد الموطؤة مِنْهُ
وَالسَّابِع عشر اذا كَانَ عِنْد الرجل ارْبَعْ نسْوَة فَتزَوج خَامِسَة وَدخل بهَا اَوْ وطأ امْرَأَة بِشُبْهَة فانه لَا يقرب اُحْدُ نِسَائِهِ الاربعة حَتَّى يستبرئ الموطؤة بِحَيْضَة
الْمَوَانِع الَّتِي فِي الْملك
واما الَّتِي فِي الْملك فاحدها اذا اجْتمع عِنْد الرجل ذواتا محرم احدهما امْرَأَته والاخرى امته فَلَيْسَ لَهُ ان يطَأ الامة حَتَّى تبين الزَّوْجَة وتنقض عدتهَا اذا كَانَ دخل بهَا لَان ذَلِك يمْنَع حق الْفراش فان وطأ الامة فَلَيْسَ لَهُ ان يطَأ الزَّوْجَة حَتَّى يحرم فرج الامة على نَفسه مَعَ حَيْضَة تحيضها الْوَطْء
فان وطأ الزَّوْجَة فان الامة لَا تحل لَهُ حَتَّى تبين الزَّوْجَة وَتعْتَد مِنْهُ ان كَانَ دخل بهَا
وَالثَّانِي اذا كَانَتَا امتين فوطأ احداهما فانه لَا يطَأ الاخرى حَتَّى يحرم فرج الموطؤة على نَفسه مَعَ حَيْضَة تحيضها بعد الْوَطْء
وَالثَّالِث الْحَبل من الْفَيْء حَتَّى تضع حبلها وينقضي نفَاسهَا
وَالرَّابِع اذا ملك امة حُبْلَى من الزِّنَا بِوَجْه من وُجُوه الْملك لم يقربهَا حَتَّى تضع حبلها وينقضي نفَاسهَا وان كَانَ الْحَبل من زوج حَتَّى تبين وتنقضي عدتهَا مِنْهُ

1 / 294