282

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Soruşturmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

وَكَذَلِكَ ان زَوْجَة الاجنبي بِأَمْر الْمولى اَوْ اجازته فِي جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ
وَكَذَلِكَ اذا تولى العقد بِنَفسِهِ بِأَمْر الْمولى
فان لم يكن بِأَمْر الْمولى فَهُوَ مَوْقُوف على اجازته فان كَانَ دخل بهَا فلهَا الْمهْر فِي رقبته تَأْخُذ بِهِ اذا اعْتِقْ يَوْمًا من الدَّهْر وان لم يكن دخل بهَا فَلَا شَيْء لَهَا
وان اخرجه الْمولى من ملكه بِوَجْه من الْوُجُوه كَانَ النِّكَاح مَوْقُوفا على اجازة من صَار اليه فان اجازه من صَار اليه كَانَ الْمهْر عَلَيْهِ وان لم يجز انْتقض النِّكَاح
فان كَانَ دخل بهَا كَانَ الْمهْر فِي رَقَبَة العَبْد تَأْخُذهُ بِهِ اذا عتق
اثر الْعتْق على الْمهْر
وان اعتقه الْمولى فَهُوَ على سَبْعَة أوجه
١ - فان اعتقه قبل الاجازة وَالدُّخُول صَحَّ النِّكَاح وَكَانَ الْمهْر فِي رَقَبَة الزَّوْج وَلَيْسَ على الْمولى شَيْء
٢ - وان اعتقه بعد الاجازة وَالدُّخُول صَحَّ النِّكَاح وَكَانَ الْمولى ضَامِنا للاقل من الْمهْر وَالْقيمَة لانه متْلف لِلْمَالِ
٣ - وان اعتقه بعد الاجازة قبل الدُّخُول صَحَّ النِّكَاح فان دخل بهَا بعد ذَلِك كَانَ الْمولى ضَامِنا للاقل من الْمهْر وَمن الْقيمَة
٤ - وان لم يدْخل بهَا بعد ذَلِك وفارقها كَانَ الْمولى ضَامِنا للاقل من الْقيمَة اَوْ نصف الْمهْر
٥ - وان اعتقه بعد الدُّخُول وَقبل الاجازة صَحَّ النِّكَاح وَكَانَ الْمهْر على الزَّوْج

1 / 285