278

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Soruşturmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

والعاشر يحل لمس الرَّحِم الْمحرم فِي جَمِيع مَا يحل النّظر اليه من مدَّتهَا وَلَا يحل من الارحام غير الْمُحرمَة
وَالْحَادِي عشر من ملك ذَا رحم محرم صَار حرا وَالرحم غير الْمحرم على خلاف ذَلِك
واما الرَّحِم غير الرَّحِم فَهِيَ فِي التَّحْرِيم وَالنَّظَر وَالسّفر كالرحم الْمحرم وَفِي سائرها مُخَالفَة
واما الرَّحِم غير الْمحرم فَهِيَ كالاجنبية فِي الْحَلَال وَالْحرَام سوى الوراثة وَلُزُوم النَّفَقَة فِي قَول ابي عبد الله
وَأما الرَّضَاع فَإِن حكمهَا فِي التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم كالرحم بِعَينهَا
انواع النِّكَاح
وَالنِّكَاح على ثَلَاثَة اوجه
اولها صَحِيح مُنْعَقد
وَالثَّانِي صَحِيح مَوْقُوف
وَالثَّالِث فَاسد غير مُنْعَقد
فَأَما الصَّحِيح المنعقد وَالْفَاسِد فقد تقدم ذكرهمَا
النِّكَاح الْمَوْقُوف
واما النِّكَاح الْمَوْقُوف فعلى خَمْسَة عشر وَجها

1 / 281