257

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Soruşturmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

وَالثَّانِي ان يكون مَعَ الْحرَّة
وَالثَّالِث ان يكون بعد الْحرَّة
فان كَانَ نِكَاحهَا قبل الْحرَّة جَازَ نِكَاحهَا وَنِكَاح الْحرَّة عَلَيْهَا
وان كَانَ نِكَاحهَا مَعَ الْحرَّة أَو بعد نِكَاح الْحرَّة صَحَّ نِكَاح الْحرَّة وَبَطل نِكَاح الامة
وَكَذَلِكَ نِكَاح الامة لَا يَصح فِي عدَّة الْحرَّة فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله اذا كَانَ الطَّلَاق بَائِنا وَيجوز نِكَاحهَا فِي عدَّة الْحرَّة فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّيْخ فان كَانَت الْعدة فِي طَلَاق رَجْعِيّ فَلَا يجوز فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَسَوَاء اكانت الْحرَّة مسلمة اَوْ كِتَابِيَّة عَاقِلَة أم مَجْنُونَة كَبِيرَة اَوْ صَغِيرَة وَسَوَاء اكانت الامة مسلمة اَوْ كِتَابِيَّة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه مُدبرَة كَانَت اَوْ مُكَاتبَة اَوْ ام ولد صَغِيرَة كَانَت اَوْ كَبِيرَة عَاقِلَة اَوْ مَجْنُونَة وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَمَالك لَا يَصح نِكَاح الامة الْكِتَابِيَّة وَسَوَاء كَانَ الزَّوْج حرا ام عبدا مُدبرا اَوْ مكَاتبا اَوْ صَغِيرا عَاقِلا اَوْ مَجْنُونا
مطلب نِكَاح مَا فَوق الاربع للْحرّ والثنتين للْعَبد
واما نِكَاح مَا فَوق الاربع للْحرّ والثنتين للْعَبد فانه ينْصَرف على وَجْهَيْن وَهُوَ ان يتزوجهن فِي عقد وَاحِد اَوْ فِي عُقُود مُتَفَرِّقَة
فان تزوجهن فِي عقد وَاحِد فانه ينْصَرف على ثَلَاثَة اوجه
ان يكن حرائر كُلهنَّ
اَوْ اماء كُلهنَّ
اَوْ بَعضهنَّ حرائر وبعضهن اماء

1 / 260