236

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Soruşturmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

وان أَمر يَهُودِيّا اَوْ نَصْرَانِيّا بذبحها جَازَ ايضا
قَالَ والاضحية وَاجِبَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه على الْمُوسر الْمُقِيم فِي الْمصر وعَلى غَيره لَيست بواجبة
قَالَ وان يُضحي عَن نَفسه وَعَن أَوْلَاده الصغار فِي قَوْله ايضا وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد لَيست بواجبة بل هِيَ سنة وَمن تَركهَا لَيْسَ بأثم
قَالَ وَيجب ان تكون الاضحية خَالِيَة عَن اثنى عشر عَيْبا
فَلَا يجوز ان تكون جَدْعَاء خرقاء أَو عمياء أَو عوراء أَو عرجاء لَا تمشي الى المذبح اَوْ عجفاء لَا تنقى اَوْ جرباء قد فسد لَحمهَا من الجرب أَو مَرِيضَة اَوْ مَقْطُوعَة الْيَد أَو مَقْطُوعَة الرجل اَوْ مَقْطُوعَة الذَّنب اَوْ مَقْطُوعَة الاذن فان كَانَ الْقطع فِي الذَّنب والاذن والطرف أقل من النّصْف جَازَ

1 / 239