217

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Soruşturmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

وَالثَّالِث قتل السبَاع العادية وَالْكَلب الْعَقُور مِنْهَا عدا عَلَيْهِ اَوْ لم يعد فِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي حنيفَة لَا يقتل حَتَّى يعدو عَلَيْهِ
وَالرَّابِع قتل الحشرات الضارة بِالنَّاسِ مثل الْحَيَّة وَالْعَقْرَب والعضاية والفار واشباهها
قَالَ وَلَا يقتل مَا لَا يعدو على الانسان من السبَاع فان قَتله فَعَلَيهِ الاقل من قِيمَته وَمن قيمَة شَاة
وَالْخَامِس ان يشم الرياحين
وَالسَّادِس ان يدْخل الْحمام
وَالسَّابِع ان يغتمس فِي المَاء
وَالثَّامِن ان يغسل رَأسه بالخطمي

1 / 220