164

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Araştırmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

مِثْقَالا
ونصاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم
ونصاب مَتَاع التِّجَارَة اذا بلغ قِيمَته مِائَتي دِرْهَم اَوْ عشرُون مِثْقَالا من الذَّهَب فاذا زَادَت على النّصاب فَلَا يجب فِي الزِّيَادَة حَتَّى يبلغ الذَّهَب الى اربعة عشر مِثْقَالا أَو الْفضة إِلَى مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعين درهما ثمَّ يكون فِي الذَّهَب نصف مِثْقَال وَخمْس نصف مِثْقَال وَفِي الْفضة سِتَّة دَرَاهِم وَهُوَ قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَمن الصَّحَابَة قَول عمر وابي مُوسَى الاشعري
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ فِي الزِّيَادَة بِحِسَاب ذَلِك وَمن الصَّحَابَة هُوَ قَول عَليّ بن ابي طَالب وَابْن مَسْعُود ﵃ اجمعين
المَال بحذاء النّصاب
قَالَ وَالْمَال على ثَلَاثَة اوجه بحذاء النّصاب
احدها مَال دون النّصاب فَفِي الزِّيَادَة اخْتِلَاف هُوَ مَا ذَكرْنَاهُ

1 / 167