152

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Araştırmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

واما الاغماء اذا لحق الصَّائِم فَأن صَوْمه فِي الْيَوْم الَّذِي صَامَ مغمى عَلَيْهِ جَازَ لانه قد نوى الصَّوْم فان افاق فِي الْغَد قبل الزَّوَال وَنوى الصَّوْم جَازَ لَهُ ايضا وان أَفَاق بعد الزَّوَال فَلَا يجْزِيه صَوْم ذَلِك الْيَوْم عِنْد ابي حنيفَة وَمُحَمّد ويجزيه عِنْد ابي يُوسُف وابي عبد الله
وَلَو بَقِي كَذَلِك اياما ثمَّ افاق فان عَلَيْهِ ان يقْضِي صَوْم تِلْكَ الايام لانه لم ينْو لَهَا صوما فِي قَول ابي حنيفَة لِأَن حكم الْمغمى عَلَيْهِ حكم الْمَرِيض وَفِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ على ثَلَاثَة أوجه
ان كَانَت نِيَّته على ان لَا يَصُوم فِي مَرضه البته فَهُوَ غير صَائِم فِي تِلْكَ الايام وَعَلِيهِ قَضَاؤُهَا
وان كَانَت نِيَّته على ان يَصُوم فِي مَرضه البته فَهُوَ صَائِم فِي تِلْكَ الايام لنيته الْقَدِيمَة
وان لم يكن لَهُ نِيَّة فَلَيْسَ بصائم ايضا وَعَلِيهِ قَضَاؤُهَا
مطلب مَا لَا يفْسد الصَّوْم
قَالَ واربعو خصْلَة لَا تفْسد الصَّوْم وَهِي على عشرَة اقسام
١ - قسم من الرَّأْس
٢ - وَقسم من الانف
٣ - وَقسم من الْعين
٤ - وَقسم من الاذن
٢ - وَقسم من الْفَم
٦ - وَقسم من الْجنب
٧ - وَقسم من الدبر
٨ - وَقسم من الْفرج
٩ - وَقسم من الْقلب
١٠ - وَقسم من سَائِر الْبدن

1 / 155