134

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Araştırmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

الْعَزْل عَن الْمَرْأَة
قَالَ وَلَا يُجَامع الرجل امْرَأَته الا فِي الْفرج اذا كَانَت طَاهِرَة وَكَذَلِكَ لَا يعْزل عَنْهَا الا بِرِضَاهَا وَله من أمته مَا شَاءَ من ذَلِك وان كَانَت الْأمة لغيره فَلَا يعْزل الا بِرِضا سَيِّدهَا
ترك الْحَائِض
قَالَ وَمَتى قَالَت الْمَرْأَة اَوْ الْجَارِيَة انها حَائِض فَعَلَيهِ ان يَتْرُكهَا وَمَتى قَالَت اني طَاهِرَة قربهَا ان شَاءَ لقَوْل النَّبِي ﷺ ان من الامانة ان تؤمن الْمَرْأَة على فرجهَا
دم الِاسْتِحَاضَة
واما دم الصَّغِيرَة وَدم الْكَبِيرَة وَدم الْحَامِل وَالدَّم الَّذِي ترَاهُ الْمَرْأَة ثمَّ يَنْقَطِع قبل ثَلَاثَة ايام وَالدَّم الَّذِي ترَاهُ فَوق عشرَة ايام فَكلهَا دم اسْتِحَاضَة
اوجه الِاسْتِحَاضَة
والاستحاضة على عشرَة اوجه
احدها الْحَامِل ترى الدَّم فِي حملهَا فانه اسْتِحَاضَة وَلَا يجْتَمع مَعَ الْحمل فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله البته وَهُوَ تتوضأ لوقت الصَّلَاة وَتصلي وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ يجْتَمع الْحيض مَعَ الْحمل الْبَتَّةَ

1 / 137