112

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Araştırmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

فَأَما الْفَرِيضَة على وَجْهَيْن
احداها لاجل حُقُوق الله تَعَالَى
وَالثَّانِي لأجل حُقُوق النَّاس
فاما حُقُوق النَّاس فَمن رَأس المَال مُتَّفقا
واما حُقُوق الله تَعَالَى فَمن الثُّلُث فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند أهل الحَدِيث فائضا من رَأس المَال
وَأما الْفَضِيلَة فعلى وَجْهَيْن
احدهما من المَال
فَأَما الَّذِي فِي المَال فعلى وَجْهَيْن احدهما ان كَانَ فِي المَال قلَّة وَفِي الْوَرَثَة كَثْرَة لَا يوصى بِشَيْء من الثُّلُث لَان النَّبِي ﵇ قَالَ
لَان يدع احدكم وَارثه غَنِيا خير من ان يَدعه يَتَكَفَّف النَّاس

1 / 115