Nukat Wa Fawaid
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة المعارف - الرياض
Baskı Numarası
الثانية، 1404
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nukat Wa Fawaid
Shams al-Din Ibn Muflih d. 763 AHالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة المعارف - الرياض
Baskı Numarası
الثانية، 1404
Türler
مجد الدين فإن وضعت جنازة المفضول بين يدي الإمام ثم جيء بالأفضل تأخر الإمام إن أمكنه ليلي الأفضل وإن لم يمكن أخرت السابقة في أحد الوجهين والثاني لا يؤخر وهو قول الشافعي إن كان السابق صبيا والمسبوق رجلا مراعاة للسبق كما لا يؤخر السابق إلى الصف الأول وإلى قرب الإمام وإن كان مفضولا قال ابن عبد القوي وقد تقدم في صفة الصلاة أن بعض الصحابة أخر صبيا من الصف الأول
قال الشيخ مجد الدين وتؤخر هنا المرأة لمجيء الرجل على المذهبين معا لمكان الذكورية وكون المرأة لا تقف في صف الرجال بخلاف الصبي انتهى كلامه
والوجه الثاني اختيار القاضي والأول اختيار الشيخ موفق الدين وغيره وقال الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية لو حضرت جنازة امرأة ثم جنازة رجل قدم الرجل إلى الأمام وأخرت المرأة لقول عليه الصلاة والسلام أخروهن من حيث أخرهن الله ولو حضرت جنازة صبي ثم حضرت جنازة رجل قدم الرجل لقوله ليليني منكم ذوو الأحلام والنهى وقال الشافعي لا يؤخر الصبي لأنه يجوز أن يقف في صف الرجال بخلاف المرأة
قال الشيخ وجيه الدين فإن كانت من جنس واحد وتفاوتوا في الفضائل وتعاقبوا في الحضور فمن سبق إلى قرب الإمام فهو أحق به كما في الصف الأول فإنه لا يؤخر عنه بحضور من هو أفضل منه انتهى كلامه
وظاهر كلام جماعة من الأصحاب أنه لا فرق بين الجنس والأجناس خلاف ما ذكره الشيخ وجيه الدين كما أن ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين مسألة الجنائز ومسألة الصلاة خلاف ما ذكره الشيخ مجد الدين
Sayfa 118