Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Yayıncı
دار القلم والدار الشامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
المبحث الثالث
في التعزير
تعريف التعزير:
التعزير لغة: المنع، والنصرة مع التعظيم، من العزر، والتعزير مصدر عزّر، وهو التأديب، ومعاني المنع والنصرة والتأديب متصلة ببعضها، يقال: عزر فلان غيره، بمعنى نصره ومنع عدوه منه، أو بمعنى أدبه ومنعه من العدوان فهذا نصر له، قال الراغب الأصفهاني: لكن الأول: نصره بقمع ما يضره عنه، والثاني: نصره بقمعه عما يضره، فمن قمعته عما يضره فقد نصرته، ومنه قوله تعالى: ﴿لتُؤْمِنُوا بالله ورسولِهِ، وتعزِّرُوهُ وتوقّرُوهُ﴾ (سورة الفتح) الآية: ٩، أي تنصروه على عدوه، أو تمنعوا عدوه من إيقاع الأذى به وتحموه منه(١).
والتعزير في الاصطلاح الشرعي هو: عقوبة غير مقدرة، تجب حقاً لله أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة.
فالتعزير عقوبة تقع بمن يرتكب معصية ويخرج على أحكام الشريعة، ويتعدى على حقوق الناس، ويؤذي غيره بفعله، وهذه العقوبة مؤيد شرعي من أجل حماية حقوق الله تعالى أو حقوق العباد، وكفالة الالتزام بها والتقيد بما جاء فيها، وهي عقوبة مفوضة إلى ولي الأمر من الحكام والقضاء، ولم يرد نص شرعي في تقديرها وتحديدها، ويشمل التعزير جميع المعاصي والمخالفات التي تصدر عن الإِنسان إلا إذا ورد حد شرعي بمقدار العقوبة وهي عقوبات الحدود والقصاص السابقة التي ورد تقديرها بالشرع، كما يمتنع تطبيق التعزير في
(١) القاموس المحيط ٨٨/٢، المصباح المنير ٥٥٧/٢، مفردات غريب القرآن ص ٣٣٣.
60