Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Yayıncı
دار القلم والدار الشامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
الأثيم، وللحفاظ على الدماء والنفوس وحق الحياة للناس جميعاً، فقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ (سورة النساء) الآية: ٩٣.
ونخصص هذا المبحث للقصاص والدية، والسبب في الجمع بينهما أن الفقهاء يقسمون القصاص إلى قسمين: قصاص صورة ومعنى، وهو المقصود عند الإطلاق، والذي سنشرحه الآن، وقصاص معنى فقط وهو الدية(١).
تعريف القصاص:
القصاص لغة: بكسر القاف، تتبع الأثر وتعقبه، قصصت الأثر: تتبعته، وقص الخبر أعلمه وأخبر به، والقصص: الأثر، أو الأخبار المتتابعة، وقاصصته مقاصة وقصاصاً إذا كان لك عليه دين مثل ماله عليك، فجعلت الدين في مقابلة الدين، مأخوذ من اقتصاص الأثر، ثم غلب استعمال القصاص في قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع، وأقص الحاكم فلاناً من فلان، اقتص منه فجرحه مثل جرحه، أو قتله قوداً، فيسمى القصاص بالقتل قَوَداً (بفتحتين)، والقصص: تتبع الدم بالقود، وأقصّ الرجل من نفسه مكن من الاقتصاص منه(٢).
والقصاص في الاصطلاح الشرعي هو: معاقبة الجاني على جريمة القتل والقطع والجرح عمداً بمثلها(٣).
فالقصاص في الشريعة مساواة بين الجريمة والعقوبة، والشارع يتتبع الجاني فلا يتركه من غير عقاب رادع، ولا يترك المجني عليه من غير أن يشفي غيظه، فالقصاص تتبع للجاني بالعقاب وللمجني عليه بالشفاء(٤).
(١) الجريمة في الفقه الإسلامي، أبو زهرة ص ١٠٣، ويلحق بعقوبة القصاص والدية عقوبات تبعية وتكميلية كالكفارة والحرمان من الميراث والحرمان من الوصية، (انظر: التشريع الجنائي الإسلامي ٦٣٣/١).
(٢) القاموس المحيط ٣١٣/٢، المصباح المنير ٦٩٣/٢، المفردات في غريب القرآن ص ٤٠٤، المغني ٢٩٩/٨.
(٣) المدخل الفقهي العام ٦٢٣/٢.
(٤) فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي ١٧١/٢.
45