73

Expenses

النفقات

Soruşturmacı

أبو الوفا الأفغاني

Yayıncı

الدار السلفية

Yayın Yeri

بومباي

الصبي على الأم والأخت لأب وأم على أربعة أسهم، لأنهن لو كنّ١ مياسير كان٢ حصة الأم والأخت لأب وأم أربعة أسهم (لأنه لو مات الصبي كانت حصة الأم والأخت لأب وأم من ميراثه أربعة أسهم من ستة أسهم٣، فكذا في النفقة٤، اعتبر الأخت لأب والأخت لأم حتى يظهر نصيب الأم و[نصيب]٥ الأخت لأب وأم ثم أسقط نصيب الأخت لأب والأخت لأم لعسرتهما، وأوجب الكل على الأم والأخت لأب وأم، لكن على قدر سهامهما٦.قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني رحمه الله: الأخت لأب والأخت لأم لم تلحقا بالموتى بسبب العسرة، إذ لو أُلحقتا٧ بالموتى كانت النفقة على الأم والأخت لأب وأم أخماساً: خمسان على الأم، وثلاثة أخماس٨ على الأخت لأب وأم، كالميراث، قال شمس الأئمة: وإنما يلحق بالأموات من لا يرث معهما، أما من كان يرث معهما فإنه لا يلحق بالأموات بل يعتبر في بيان نصيب النفقة ثم يسقط نصيبه بعسرته ويجب على الآخرين كل النفقة بقدر ميراثهم.

قال شمس الأئمة٩: أورد صاحب الكتاب في هذا الباب مسائل الفرائض ما لو شرحناه في قسمة النفقة حسب ما شرحناه في تقسيم الميراث١٠

(١) وفى ك («لأنهم لو كانوا»)، (٢) وفى ك ((كانت) (٣) لفظ «أمهم» ساقط من ك (٤) وفى ك ((فكذا النفقة)، (٥) زيادة من و (٦) وفى ك ((لأب وأم على قدر وراثهما)، (٧) فى و «لو التحقن» (٨) وفى ك ((الأخماس)) (٩) زيد فى و((السرخسى)) (١٠) وفى ك ((شرحناه لقسمة الميراث)) .

71