71

Expenses

النفقات

Soruşturmacı

أبو الوفا الأفغاني

Yayıncı

الدار السلفية

Yayın Yeri

بومباي

النفقة على الأبوين١.

(قال: فإن كانت أم الصبي موسرة وله أخ موسر لأب وأم٢ وجدِّ أب الأب موسر) ذكر هنا٣ (إن النفقة [تجب٤] عليهم أثلاثا: على الأم الثلث، والثلثان على الجد والأخ نصفان) وهذا قول زيد رضي الله عنه الذي أخذ به أبو يوسف ومحمد رحمهما الله، أما على قول أبي بكر [الصديق] رضي الله عنه الذي أخذ به أبو حنيفة رحمه الله تعالى: فتكون٥ على الجد دون الأخ (قال: فإن كانت الأم معسرة) ذكر هنا٦ (إن النفقة عليهما نصفان) لأنها تجعل كالميت في حق الاستحقاق عليها٧، وهذا قول زيد رضي الله عنه، أما على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه [فإنها] تجب على الجد دون الأخ (قال: وإن كان للصبي أم موسرة وثلاثة إخوة متفرقين مياسير فنفقته على أمه وعلى أخيه لأمه٨ وعلى أخيه

= بالأب علة لا يقدر لأجلها على خدمة نفسه فيحتاج إلى أن تخدمه وتقوم بشأنه فإذا كان كذلك أجبر الابن على أن ينفق على التي تخدمه زوجة كانت أو أم ولد - اهـ. قلت: وقد أوردتها قبل ذلك في التعليق ص ٦٥ وأعدتها لإحالة الشارح عليها، وسيأتي عن الشارح في المتن.

(١) في و «باب النفقة على الأبوين في أدب القاضي» (٢) وفي ك «وله أخ لأب وأم موسر» (٣) وفي ك «فقد ذكرنا ما هنا»، وليس بشيء، والصواب «ذكرهنا، كما في الأصل (٤) بين المربعين زيادة من و (٥) في و «تجب» مكان «فتكون» (٦) وفي ك «فقد ذكر هاهنا» في و «فقد ذكرهنا» (٧) في و «عليهما» (٨) وفي ك «للأم».

69