67

Expenses

النفقات

Soruşturmacı

أبو الوفا الأفغاني

Yayıncı

الدار السلفية

Yayın Yeri

بومباي


= لأصحابنا أن كل النفقة على الموسر، فهو (أي الحسن بن صالح) اعتبر الإرث فأوجب بقدر الإرث، ونحن نعتبر كونه ذا رحم محرم مع كونه أهلاً للإرث، لكن إذا اجتمع الموسرون والمعسرون حتى وجبت النفقة على الموسرين نعتبر المعسرين في حق إظهار قدر ما يجب على الموسرين ثم يجب الكل على الموسرين، بيانه إذا كان للصغير: أم، وأخت لأب وأم، وأخت لأم، وأخت لأب، والأخت من الأب والأخت من الأم معسرتان، والأم والأخت لأب وأم موسرتان: فكل النفقة تجب عليهما؛ لكن على أربعة أسهم: ثلاثة أسهم على الأخت لأب وأم، وسهم على الأم، ولا تلحقان بالأموات بل تعتبران لإظهار النصب، ثم يسقط نصيبهما لعسرتهما، وإنما يلحق بالأموات من لو كان مع الموسرين حياً لم يرث معهم، أما إذا كان يرث معهم فإنه لا يلحق بالأموات بل يعتبر لإظهار النصب ثم يسقط نصيبه لعسرته - اهـ. وقال بعد ذلك: قال: ولو كانت الرجل زوجة وليست أم ابنه الكبير لم يجبر الابن على أن ينفق على امرأة والده، وكذلك أم ولده لا يجبر على النفقة عليها، لأن نفقة الأب إنما وجبت بسبب القرابة ولا قرابة بينه وبين امرأة أبيه ولا بينه وبين أم ولد أبيه، فلا يجبر على النفقة عليهما، إلا أن يكون بالأب علة لا يقدر لأجلها على خدمة نفسه فيحتاج إلى أن تخدمه وتقوم بشأنه، فإذا كان كذلك أجبر الابن على أن ينفق على التي تخدمه، زوجة كانت أو أم ولد، لأن الأب لا يستغني عنها فصار ذلك من فروض حاجات الأب فهو بمنزلة نفقة الأب، يجوز أن تستحق بقرابة الأب - اهـ. وذكر في باب نفقة الصبيان: فإن كان للصبيان مال فنفقتهم في أموالهم، ولا يجبر الأب على أن ينفق عليهم لأن الولد موسر ونفقة الولد الموسر لا تجب على الأب ـ اهـ. قلت: وتجيء المسألة مصرحة في باب نفقة ذي الرحم المحرم من هذا الكتاب. وفيه أيضاً =

65