50

Expenses

النفقات

Soruşturmacı

أبو الوفا الأفغاني

Yayıncı

الدار السلفية

Yayın Yeri

بومباي

حتى مضت المدة وذلك عندها١ استحقت كسوة أخرى، بخلاف المحارم إذا أخذ [أحدهم ] كسوة وأمسك.

(قلت: فما تقول إن٢ صالحت المرأة زوجها على شىء معلوم كل شهر ثم رفعته٣ إلى القاضى وقالت ((لا تكفينى هذه النفقة))؟ قال: يزاد لها بقدر الحاجة) وحق المسألة فى كتاب الصلح٤ من المبسوط٥

(١) فى و، ك ((تلك الكسوة عندها)) (٢) وفى ك ((إذا)) (٣) وفى ك (((رافعته)) (٤) فى و، ك ((وحق المسألة كتاب الصلح)) (٥) وفى كتاب النكاح باب النفقة من مبسوط الامام السرخسى ج ٥. ص ١٨٥: (وإذا صالحت المرأة زوجها على نفقة لا تكفيها فلها أن ترجع عن ذلك وتطالب بالكفاية) لأن النفقة تجب شيئا فشيئا فرضاها بدون الكفاية إسقاط منها لحقها قبل الوجوب وذلك لا يجوز (ألا ترى أنها لو أبرأته عن النفقة لم تسقط بذلك نفقتها!) وهذا بخلاف الأجرة فان الابراء عن بعض الأجرة بعد العقد قبل استيفاء المنفعة يجوز بلا خلاف، لأن سبب الوجوب هنا - وهو العقد - موجود فيقام ذلك مقام حقيقة الوجوب فى صحة الاسقاط، وهناك السبب ليس هو العقد ولكن تفريغها نفسها لخدمة الزوج، وذلك يتجدد حالا فالا فاسقاطها قبل وجوب السبب باطل، توضيحه أن النفقة مشروعة للكفاية، وفى التراضى على ما لا يقع به الكفاية تفويت المقصود لا تحصيله فكان باطلا، وكذلك إن كان القاضى قضى بذلك لأنه تبين أنه أخطأ فى قضائه حين قضى بما لا يكفيها فعليه أن يتدارك الخطأ بالقضاء لها بما يكفيها (قال: وإذا فرض على المعسر نفقة المعسرين ثم أيسر خاصمته فعليه نفقة الموسرين) لما بينا أن النفقة تجب شيئا فشيئا فيعتبر حاله فى كل وقت، فكما لا يستأنف القضاء بنفقة المعسر بعد اليسار=

(١٢) قال

48