Expenses
النفقات
Soruşturmacı
أبو الوفا الأفغاني
Yayıncı
الدار السلفية
Yayın Yeri
بومباي
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Soruşturmacı
أبو الوفا الأفغاني
Yayıncı
الدار السلفية
Yayın Yeri
بومباي
محتويات صفحة
تستحق الأم الأجرة بعد الحولين ٩
تفسير (( لمن أراد أن يتم الرضاعة، ))
تفسير (( وعلى المولود له رزقهنّ ))
تفسير (( لا تضار والدة بولدها)) (وراجع التعليق) ١٠
تفسير (( وعلى الوارث مثل ذلك، نفقة رضاعة الصغير على ذي رحم محرم منه ١١
التعليق : ويجبر كل وارث بقدر ما يرث
أقوال الصحابة والأئمة ١٢
أما في الولد فيجب الكل عليه - تفريع المسألة ١٣
نفقة الصبي الذي له مال وإن لم يكن له مال ؟ ١٤
رجل له ولد صغير فطلبته أمه نفقة الرضاع فهل يفرض من مال الصبي ؟
هل تجتمع نفقة الزوجية ونفقة الرضاعة في مال واحد ؟ (وانظر التعليق) ١٦
للأم أن تمنع عن الرضاع، ولا تجبر على ذلك (وانظر ص ٢١).
لا يُنزع الولد من الأم، ولا يجب أن تكون الظئر في بيت الأم.
إذا قالت الأم: أنا أرضع بمثل أجرة الظهر ؟ ١٧
تفسير (( وعلى الموسع قدره - الآية)) وتفسير ((من وُجدكم،
فإن لم يقدر الأب على العمل للانفاق ؟ ١٨
استدانة (٣٤)
135