Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Yayıncı
دار عالم الكتب
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
المبحث الثالث: المسائل المتعلقة بالجنائز:
مسألة: تقليم أظافر الميت وما يتبع ذلك من إزالة شعره والختان:
تقليم أظافر الميت وما يتبع ذلك من إزالة شعره الذي يستحب إزالته في حياته، حصل فيها قولان للشافعي، قال النووي: "الجديد: أنها تفعل، والقديم: لا تفعل، وللأصحاب طريقان أحدهما: أن القولين في الاستحباب والكراهة أحدهما يستحب والثاني يكره، وهذه طريقة المصنف هنا، وشيخه القاضي أبي الطيب في تعليقه، وصاحب الحاوي، والغزالي في الوسيط والخلاصة وصاحب التهذيب، والروياني في الحلية، وآخرين من الأصحاب.
قال صاحب الحاوي: "القول الجديد أنه مستحب وتركه مكروه، وقطع المصنف في التنبيه، والجرجاني في التحرير باستحبابه، والطريق الثاني أن القولين في الكراهة وعدمها أحدهما: يكره، والثاني: لا يكره ولا يستحب قطعاً، وبهذا الطريق، قال الشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي وإبن الصباغ والشاشي وآخرون وهو ظاهر نص الشافعي في الأم، فإنه قال: من الناس من كره أخذه، ومنهم من رخص فيه.
وأما قول الرافعي: لا خلاف أن هذه الأمور لا تستحب، إنما القولان في الكراهة فمردود بما قدمته من إثبات الخلاف في الاستحباب مع جزم من جزم، وعجب قوله هذا مع شهرة هذه الكتب، لا سيما الوسيط والمهذب، والتنبيه، وأما الأصح من القولين فصحح المحاملي أنه لا يكره، وقطع به في كتابه المقنع وصحح غيره الكراهة، وهو المختار، ونقله البندنيجي عن نص الشافعي في عامة كتبه، ومنها الأم، ومختصر الجنائز والقديم، وقد قال
134