69

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه حمل الجهل بتحريم القتل على تحريم القتل من حيث هو: أنَّه إذا علم تحريم القتل لم يجز الإقدام على القتل حتى تعلم إباحته.
الجزئية الثانية: مسؤولية القتل:
وفيها فقرتان:
١ - بيان المسؤولية.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان المسؤولية:
إذا كان المأمور بالقتل يجهل تحريم القتل كانت مسؤولية القتل على الآمر، سواء كان الآمر السلطان أم غيره، وسواء كان مطاعا كالسيد أم غيره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه عدم مسؤولية القتل.
٢ - توجيه مسؤولية الآمر.
الشيء الأوّل: توجيه عدم مسؤولية القاتل:
وجه عدم مسؤولية القاتل إذا كان يجهل تحريم القتل ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت التعذيب عمن لم يرسل إليه رسول يبلغه شرع الله وأمره ونهيه، والجاهل بتحريم القتل لقرب عهده بالإِسلام وبعده عن دياره لم تبلغه الرسالة فلا تطبق عليه أحكامها ولا يؤاخذ بارتكاب منهياتها.

(١) سورة الإسراء، الآية: [١٥].

1 / 75