Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
13

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

المطلب الثاني التوجيه وجه ثبوت الجناية بالإقرار: ما ورد أن رجلا أتي رسول الله ﷺ برجل يجره بنسع، فقال: إن هذا قتل أخي. فسأله رسول الله ﷺ فأقر، فقال رسول الله ﷺ: (إذهب به فاقتله) (١). المبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار وفيه مطلبان هما: ١ - الثبوت. ٢ - التوجيه. المطلب الأول الثبوت إذا قامت البينة على الإقرار بالجناية ثبتت بها. المطلب الثاني التوجيه وجه ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار: أن الجناية تثبت بالإقرار بها، فإذا ثبت الإقرار بالبينة ثبتت الجناية به. المبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامة وسيأتي بعد الديات إن شاء الله، حيث ذكره المؤلف هناك.

(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو/ ٤٥٠.

1 / 18