Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
103

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

الفرع الأول: معنى السراية: سراية الجناية: أن تتعدى ما كانت عليه فتقتل أو تمتد إلى غير موضعها أو تنتقل إليه. الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة سراية الجناية ما يأتي: ١ - أن تكون الجناية بقطع اليد فتقتل. ٢ - أن تكون بقطع إصبع فتسري إلى الكف. ٣ - أن تكون بقطع الكف فتسري إلى اليد. ٤ - أن تكون بقطع القدم فتسري إلى الرجل. الفرع الثالث: الضمان: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - الضمان ٢ - التوجيه. ٣ - نوع الضمان. الأمر الأول: الضمان: سراية الجناية مضمونة بلا خلاف (١). الأمر الثاني: التوجيه: وجه ضمان سراية الجناية: أنها أثر لفعل مضمون وأثر المضمون مضمون. الأمر الثاني: نوع الضمان: وفيه جانبان هما:

(١) الشرح مع المقنع والإنصاف ٢٥/ ٢٩٩.

1 / 109