Al-I'tibar Fi Sharh Al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Araştırmacı
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Yayıncı
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Yayın Yılı
1405 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Al-I'tibar Fi Sharh Al-Mukhtasar
Muhaqqık-ı Hillî d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Araştırmacı
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Yayıncı
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Yayın Yılı
1405 AH
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء: " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " (1) وما رواه الحسين ابن أبي العلاء، وأبو إسحاق، عن أبي عبد الله عليه السلام " في البول يصيب الجسد، قال:
يصب عليه الماء مرتين " (2) والحلبي عنه عليه السلام " في بول الصبي قال: يصب عليه الماء " (3) فلو جاز إزالته بغير الماء لكان التعيين تضييقا لما فيه من الحرج.
الثاني: إن ملاقاة النجاسة موجب لنجاسته، والنجس لا تزال به النجاسة، لا يقال: كما ارتفعت النجاسة بالماء مع تنجسه بالملاقاة فكذا المايع. لأنا نمنع نجاسة الماء عند وروده على النجاسة كما هو مذهب " علم الهدى " رضي الله عنه في الناصريات، أو نقول: مقتضى الدليل المنع فيهما، ترك العمل بمقتضاه في الماء إجماعا، ولضرورة الحاجة، فلو سوى غيره به لزم تكثير مخالفة الدليل.
الثالث: منع الشرع من استصحاب الثوب النجس في الصلاة، فيقف زوال المنع على إذنه. احتج بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لخولة بنت يسار:
" حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه " (4) وبما روى عن الصادق عليه السلام في المني " إذا عرفت مكانه فاغسله وإلا فاغسل الثوب كله " (5) وقوله عليه السلام " إذا أصاب الثوب المني فليغسل " (6) ولم يذكر الماء.
ثم الأصل جواز الإزالة بكل مزيل للعين، فيجب عند الأمر المطلق، جوازه تمسكا " بالأصل " ثم الغرض إزالة عين النجاسة، يشهد لذلك ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي عن الصادق عليه السلام قلت: لا أصيب الماء وقد أصاب يدي البول فامسحها
Sayfa 83
1 - 1.254 arasında bir sayfa numarası girin