Al-I'tibar Fi Sharh Al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Araştırmacı
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Yayıncı
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Yayın Yılı
1405 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Al-I'tibar Fi Sharh Al-Mukhtasar
Muhaqqık-ı Hillî d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Araştırmacı
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Yayıncı
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Yayın Yılı
1405 AH
عن الفأرة، والعقرب وأشباه ذلك، يقع في الماء ويخرج حيا هل يشرب من ذلك ويتوضأ منه؟ قال تسكب ثلاث مرات، قليله وكثيره بمنزلة، ثم تشرب منه وتتوضأ غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه " (1) وفي العقرب رواية أخرى عن منهال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن العقرب تخرج من البئر حية، قال استق منها عشرة دلاء، قلت: فغيرها الخيف من الجيف، قال كلها إلا جيفة قد أجيفت، فإن كانت جيفة قد أجيفت، فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد المائة فانزحها " (2).
ويمكن أن يستدل على الحية بما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها، فانزح منها دلاء " (3) فينزل على الثلاث، لأنه أقل محتملاته، والذي أراه وجوب النزح في الحية، لأن لها نفس سائلة وميتتها نجسة، أما " العقرب " و " الوزغة " فعلى الاستحباب، لأن ما لا نفس له سائلة ليس بنجس، ولا ينجس شئ بموت فيه، بل روي أن له سما فيكره لذلك، وفي " سام أبرص " روايتان: أحدهما عن يعقوب بن عيثم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن " سام أبرص " ينفسخ في البئر، قال إنما عليك أن تنزح ستع أدل " (4) والأخرى عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عن " سام أبرص " في البئر، قال " ليس بشئ، حرك الماء بالدلو " (5) قال الشيخ (ره) في التهذيب: المعنى إذا لم ينفسخ فالوجه عندي الاستحباب، لما قلناه، ولضعف الروايتين.
Sayfa 75
1 - 1.254 arasında bir sayfa numarası girin