Al-Musarahah fi Ahkam al-Musafahah
المصارحة في أحكام المصافحة
Yayıncı
المكتبة الرقمية في المدينة المنورة
Türler
ويستوي في هذا أيضًا: أن تكون تلك الرّبيبة في حِجْرِه أم لا؛ وهذا ما عليه عامّة الفقهاء، لقول النبي ﷺ لأمِّ حبيبة١ ﵄: "لا تَعْرِضْنَ عليّ بناتِكُنّ ولا أخواتِكُنّ" ٢. والقيْد الوارد في الآية السابقة قد خرج مخرج الغالب، وليس بقيْد في التحريم؛ وذلك لأنّ الغالب أنّ بنتَ الزّوجة يُربِّيها ويتولّى أمرَها زوجُ أمِّها. والمعروف أنّ ما خرج مخرج الغالب لا يصحّ التمسك بمفهومه؛ ولهذا كان قوله تعالى: ﴿اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ ليس بشرْط للحُكم وإنما هو تأكيد للوصف فقط ٣.
_________
١ رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصيّ: صحابية من أزواج النبي ﷺ، وهي أخت معاوية. كانت من فصيحات قريش. تزوّجها أوّلًا عبد الله بن جحش، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية. ثم ارتدّ عن الإسلام، فأعرضت عنه إلى أن مات. فأرسل إليها رسول الله يخطبها، وعهِد للنجاشي ملِك الحبشة بعقد نكاحِه عليها. ووكّلت هي خالدَ بن سعيد بن العاص، فأصدقها النجاشي مِن عنده أربعمائة دينار، وذلك سنة سبْع للهجرة. وتوفيت بالمدينة عام ٤٤هـ.
راجع: سير أعلام النبلاء ٢/٢١٨، الأعلام للزركلي ٣/٣٣.
٢ أخرجه البخاري ٥/١٩٦١، ومسلم ٢/١٠٧٢.
٣ راجع: أحكام القرآن لابن العربي ١ /٤٨٦ وتفسير آيات الأحكام للسايس ٢/٧٢.
1 / 41