161

Muğnisa

المقنعة

Araştırmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، لم يفرض فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة . فقال جل من قائل: " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون " (1).

وقال الصادق عليه السلام: " من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة طبع الله على قلبه " (2) (3).

ففرضها وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدم الجماعة، ويخطبهم (4) خطبتين، يسقط بهما وبالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان.

وإذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلفين إلا من عذره (5) الله تعالى منهم.

وإن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع.

وإن حضر إمام يخل شرائطه بشريطة من يتقدم، فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الإمام.

والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا، بالغا، طاهرا في ولادته، مجنبا من الأمراض الجذام والبرص خاصة في جلدته (6)، مسلما،

Sayfa 163