Al-Muqaddima fi al-Uṣūl - Ibn al-Qassār - Ed. al-Sulaymani

İbn Kassar d. 397 AH
92

Al-Muqaddima fi al-Uṣūl - Ibn al-Qassār - Ed. al-Sulaymani

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٩٩٦ م

Türler

فصل ومما خص من الكتاب بالسنة قوله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [النساء:٤٠]. وهذا عموم ن فبين النبي ﷺ أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدا، وبين الرسول ﵇ أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها.

1 / 98