Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islam

Alawi Al-Saqaf d. Unknown
80

Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islam

المنتخب من كتب شيخ الإسلام

Yayıncı

دار الهدى للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

الرياض

Türler

زَادَتْهُمْ إِيمانًا﴾ (١)، وقوله ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» (٢) . ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته؛ فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم) (٣) . (ولهذا قال علماء السنة في وصفهم «اعتقاد أهل السنة والجماعة»: أنهم لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب. إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب، فأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقًا به وانقيادًا له؛ فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن، ولهذا تواتر في الأحاديث: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» (٤) (٥) .

(١) الأنفال: ٢. (٢) رواه البخاري في (المظالم والغصب، باب النهبى بغير إذن صاحبه، ٢٤٧٥، وفي الأشربة، باب قول الله تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر﴾، ٥٥٧٨)، ومسلم في (الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان المعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية، ٥٧) من حديث أبي هريرة ﵁. (٣) * «مجموع الفتاوى» (٣ / ١٥١ - ١٥٢) وهذا النص من العقيدة الواسطية له. (٤) حديث صحيح. رواه الترمذي في (صفة جهنم، رقم ٢٥٩٨) بلفظ: «يخرج من النار»، ورواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه بنحوه. (٥) ** «مجموع الفتاوى» (١٢ / ٤٧٤) .

1 / 86