Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawheed

Salih Fawzan d. 1450 AH
81

Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawheed

الملخص في شرح كتاب التوحيد

Baskı Numarası

الأولى ١٤٢٢هـ

Yayın Yılı

٢٠٠١م

Türler

وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعِدل رقبة". رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ــ وكيع: هو: وكيع بن الجراح ثقة إمامٌ صاحب تصانيفَ مات سنة ١٩٧هـ. إبراهيم: هو الإمام إبراهيم النخعي ثقة من كبار الفقهاء مات سنة ٩٦هـ. كعدل رقبة: أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة. وله: أي وروى وكيع أيضا. وكانوا: أي أصحاب عبد الله بن مسعود وهم منا سادات التابعين. معنى الأثرين إجمالًا: الإخبار أن من أزال عن إنسان ما يعلِّقه على نفسه لدفع الآفات فله من الثواب مثل ثواب من أعتق رقبة من الرق؛ لأن هذا الإنسان صار بتعليق التمائم مستعبدًا للشيطان فإذا قطعها عنه أزال عنه رِقَّ الشيطان. ويحكي إبراهيم النخعي عن بعض سادات التابعين أنهم يعمِّمون المنع من تعليق التمائم ولو كانت مكتوبًا فيها قرآنٌ فقط سدًا للذريعة. مناسبة الأثرين للباب ظاهرة: فإن فيهما حكاية المنع من تعليق التمائم مطلقًا عن هؤلاء الأجلاء من سادات التابعين. ما يستفاد من الأثرين:

1 / 86