409

المختصر

المختصر

Türler

============================================================

ان شاء ضمن قيمة العبد(1) المكره له على البيع ، وإن شاء ضمنها المشترى ، فان ضمنها المكره رجع بها على المشترى ، وإن ضمنها المشترى لم يرجع بها على المكره . ولو كان أعتقه المشترى قبل أن يقبضه كان عتقه باطلا ، وإن لم يعتقه ولكنه باعه بعد قبضه أو وهبه أو تصدق به عليه كان ذلك باطلا : لأن البيع على الا كراه غير جائز، والعتاق على الإكراه جائز . هكذا خكى محمد رضى الله عنه فى كتابه فى الإكراه ، وقد قال فى غيره إن العتق فى هدا جائز بعد القبض وقبل القيض ، ولم يختلف عنه فى البيع والصدقة والهبة أنه لايجوز شىء (2) من ذلك بعد القبض ولا قبل القبض . والإكراء على الاجارة (2) وعلى الكتابة وعلى سائر الأشياء التى قد تنتقض بعد وقوعها ، كالإكراه على ابيع ، وإنما الذى يجوز على الإكراه كما يجوز على غير الإكراه الأربعة الأشياء التى ذكرنا ، وهى : الطلاق والعتاق والنكاح والرجعة ؛ وإن كانت الأصدقة فى النكاحات (3) قد يعتبر فيها ماقد ذكرنا فيما تقدم منا فى هذا الكتاب 3) (4) 1 اذا كان ذلك على الاكراه مالا يعتبر مثله إذا كان على غير ! كراه و من أكره علىقتل رجل فقتله بسيف فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول يقتل المكره ولا يقتل المأمور المكره . وقال أبو يوسف رضى الله عنه : على (1) وفى القيضية قيمة عبده : (2) كان فى الأصل بشىء والصواب شىء كما هو فى الفبضية.

(3) وفى الفيضية فيما ذكرنا فى النكاحات : (4) وأما ماأكره على الطلاق ومذ هو جده وهزله سواء فإنه يجوز من غير فساد ، فإذا أكره على الطلاق فطلق يقع عندنا ، وعند التافعى لايقع ، ثم عندنا إن كان قبل الدخول يرجع بمما لزمه من نصف الصداق أو المتعة على الكره ، وان كمان بعد الدخول لايرجع بشىء ، وان اكره على العتق يعنق ويرجع بقيمته على المكره : فإن أكرهه على الرجعة صح، وكذلك لو أكرمه على العفو من دم العمد صح ، وكذلك لو أكره على النذر صح ، وكذلك لوأ كيه لى البين سح ، وكذاك لوأ كره على الظهارصح ، أو الإيلاء من غير الفاد مع ، وكذلك ل أكره على الوىء فى الإيلاء أو ما لزمه به من كفارة اليمين لايرجع على المكره . اه من الشرح :

Sayfa 409