Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
Maliki Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
قال عبد الله: وليس لصلاة خسوف القمر اجتماع، ولكن يصلون أفراداً ركعتين كصلاة النافلة(١).
قال الشافعي في صلاة خسوف القمر: يصلون في جماعةٍ، ويجهرُ الإمام بالقراءة؛ لأنها من صلاة الليل(٢).
***
= أوقات النهي، سواء كان لها سببٌ أو لم يكن، روي ذلك عن الحسن وعطاء وعكرمة ابن خالد وابن أبي مليكة وعمرو بن شعيب وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومالك وأبي حنيفة، خلافاً للشافعي، وقد مضى الكلام في هذا، ونصّ عليه أحمد، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة كيف يصنعون؟ قال: يذكرون الله ولا يصلون إلا في وقت صلاة، قيل له: وكذلك بعد الفجر؟ قال: نعم لا يصلون".
وأما ما ذكره البرقي هنا، فهو رواية ثانية عن الإمام أحمد، كذلك ذكرها ابن قدامة في ((المغني)) (٢٨١/٢) فقال: ((وروى إسماعيل بن سعيد عن أحمد أنهم يصلون الكسوف في أوقات النهي)).
(١) ((المدونة)) (٢٤٣/١)، و((التمهيد)) (٣١٤/٣)، و((الاستذكار)) (٤١٧/٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٢٣/١)، و((الأوسط)) (٣١١/٥)، و((الإشراف)) (٣٠٩/٢).
(٢) ((الأم)) (٢٧٩/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٢٧)، و((الحاوي الكبير)) (٥٠٨/٢)، و((المجموع)) (٤٦/٥)، و((الإشراف)) (٣٠٨/٢-٣٠٨).
95