Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
Maliki Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
المصلي عن نفسهِ كلَّ شيءٍ يمر بين يديه(١)، ولا يصلي خلف الحِلق ولا النيام، ولا بأس بالصلاة إلى الطائفين بالبيت من غير سترة، ولا يستتر الرجل بالمرأة(٢).
قال أبو حنيفة: لا بأس أن يستتر الرجل بالمرأة(٣).
قال عبد الله: ومن أدرك الإمام راكعاً، فأمكن يديه قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك الركعة(٤).
(١) لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحدٌ أنْ يجتاز بين يديه فليدفعه، فإنْ أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان)). أخرجه البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٥٠٥) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٢) ((الموطأ)) (١١٧/١)، و((المدونة)) (٢٠٣/١)، و((الاستذكار)) (٨٤/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٩٠/١)، و ((الإشراف)) (٢٤٧/٢).
(٣) والدليل عليه قول عائشة رضي الله عنها: «كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلَيّ، فإذا قام بسطتهما))، أخرجه البخاري (٥١٣)، وفي رواية لمسلم (٥١٢): ((أن النبي ﷺ كان يصلي من الليل، وأنا معترضةٌ بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة)).
(٤) ((الموطأ)) (١٠/١)، و((المدونة)) (١٦٦/١)، و((الاستذكار)) (٦٣/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٧٨/١)، و((بداية المجتهد)) (١٩٦/١)، و((الإشراف)) (١٤٢/٢)، وقد ثبت هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ رسول الله ﷺ قال: «من أدرك ركعةً من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة»، أخرجه مسلم (٦٠٧)، وابن خزيمة في صحيحه (١٥٩٥) وجاء عنده: ((قبل أن يقيم الإمام صلبه)).
ورواية ابن خزيمة ضعيفة؛ في إسنادها قرة بن عبدالرحمن وهو سيء الحفظ، لكن قال العلامة الألباني رحمه الله في تحقيق ((صحيح ابن خزيمة)) (٤٥/٣): ((لكن الحديث له طريق أخرى وشواهد، كما حققته في صحيح أبي داود (٨٣٢)، و((الإرواء)) (٤٨٩))).
80