60

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

بابُ السنّةِ في الصلاة

قال عبد الله بن عبد الحكم: فأوّل وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا، إلا أنْ يصير الفيءُ ذراعاً، وآخر وقتها إذا كان الظل مثله(١).

قال أبو حنيفة: ليس تأخير مسجد الجماعة بشيء، المساجدُ كلّها فيه سواء(٢).

قال الشافعي: يؤخّر الظهر في شدة الحر فقط(٣).

قال أحمد بن حنبل: يؤخر الظهر والعشاء الآخرة في الصيف(٤).

وقال إسحاق كما قال؛ إلا أن العشاء الآخرة تأخيرها محبوب في الشتاء والصيف(٥).

قال الأوزاعي، وسئل عن وقت الظهر، فقال: كان مؤذّنُ عمر بن عبد

(١) ((الموطأ)) (٤/١-٨)، و((المدونة)) (١٥٦/١)، و((الاستذكار)) (١٦/١-٣٣)، و((البيان والتحصيل)) (٣٢٢/١)، و((الكافي)) (ص٣٤)، و((التلقين)) (ص٣٤)، و((بداية المجتهد)) (١٠٠/١-١٠٢)، و((الأوسط)) (٣٢٧/٢).

(٢) ((المبسوط)) السرخسي (١٤٨/١)، و((بدائع الصنائع)) (١٢٥/١)، و((الاختيار)) (٤٠/١)، و((الهداية)) (٤١/١).

(٣) ((الأم)) (٩١/١)، و((الحاوي الكبير)) (٦٤/٢)، و((المجموع)) (٥٩/٣)، و((الأوسط)) (٣٦٠/٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٣٣/١) وقال: "وروي مثل ذلك عن مالك".

(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٣٥/٢)، و((المغني)) (٣٢/٢-٣٣).

(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٣٦/٢).

60