56

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

وقال الأوزاعي في إناءٍ ولغ فيه الكلب، قال: لا يتوضأ به، وإن لم تجد غيره توضأ به، ويغسل الإناء سبع مرات(١).

وقال أحمد بن حنبل في الكلب أيضاً: يغسل الإناء منه سبع مرات(٢).

***

(١) ذكر ابن المنذر في ((الأوسط)) (٣٠٦/١) أن الإمام الأوزاعي يرى أن الماء الذي يلغ فيه الكلب طاهر يتطهر به للصلاة، ويغسل الإناء كما أمر به النبي ﷺ، وإذا لم يجد غيره توضأ به. وانظر: ((الشرح الكبير)) (٢٨٤/١)، و((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٢٦١/١)، و((المغني)) (٤٧/١).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٥٥/٢)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٨)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (ص٣٠)، و((مسائل أحمد لأبي داود)) (ص٨)، و«الأوسط» (٣٠٥/١).

56