44

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

بابُ الغُسْلِ(١)

قال عبدُ الله بنُ عبد الحكم: ومن أصابهُ جدري فشقَّ علیهِ الغسل، فلا بأس أن يتيمّمَ، ومن كان مريضاً فلم يجد من يناوله الماء فليتيمم، ومَن أجنب فخاف على نفسهِ فليتيمّم ولا يغتسل(٢).

واغتسالُ المرأةٍ من الجنابة كاغتسالها من الحيضة، لا تنقض لها شعراً إلا أن تحفن على رأسها ثم تضغثه(٣) مع كل حفنة(٤)، ولا تغسل لها ثوباً، ولكن تغسل ما أصابه الدم منه، وتنضح ما خافت أن يكون أصابه منه شيء(٥).

وقال أبو حنيفة: النّضحُ بشيءٍ إنما يزيده نجاسة(٦).

(١) الغُسْل: اسم للاغتسال، قال الحافظ في ((الفتح)) (١/ ٣٦٠): ((وحقيقة الاغتسال غَسْل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عمّا للعادة بالنّية)).

(٢) ((المدونة)) (١٤٥/١)، و((الاستذكار)) (٣٠٦/١)، و((البيان والتحصيل)) (٧٠/١) و((بداية المجتهد)) (١/ ٧٢).

(٣) الضَّغْثُ: ((هو التباسُ الشيء بعضه ببعض، يُقال: ضَغْثَ الثّوبَ، أي غسَله ولم يُنَقّه، فبقي مُلْتبساً))، وقال ابن الأثير: هو مُعالَجة شَعَر الرأس باليد عِندَ الغَسْلِ كأنها تَخْلِط بعضَه بَبْعض ليدخُلَ فيه الغَسُول والماء. انظر: ((تاج العروس)) (١٢٧٤)، و((النهاية)) لابن الأثير (١٩٢/٢).

(٤) كما في ((المدونة)) (١/ ١٤٧).

(٥) كما في ((المدونة)) (١٤٥/١).

(٦) ((بدائع الصنائع)) (٨٨/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٩٣/١)، و((الهداية)) (٣٦/١)، و((الاختيار)) (٣٢/١).

44