Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
Maliki Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
قال الشافعي(١): أحبُّ أنْ يأخذَ الماءَ لأذنيهِ، فيدخلهُ في الفُرجةِ التي تنتهي إلى السمع.
قال ابنُ عبد الحكم: ويتمضمضُ ويستنشقُ ويجمع ذلك في غرفةٍ واحدةٍ إن شاء(٢)، وتمسحُ المرأةُ برأسها كلِّهِ، ولا تمسح على خمارٍ ولا على عمامة(٣).
وقال أحمد بن حنبل(٤) في المرأة: تمسحُ مقدّم رأسها فقط.
قال الشافعيُّ(٥): إنْ مسحَ على العمامةِ مع مقدم الرأس أجزأه.
وقال الأوزاعيُّ(٦): يمسح على العمامة، وتمسحُ المرأةُ على الخمار(٧).
(١) كما في ((الأم)) (١/ ٤٢).
(٢) كما في ((الموطأ)) (١٩/١).
(٣) كما في ((المدونة)) (١١٤/١)، و((الاستذكار)) (١٣٧/١)، وانظر ((بداية المجتهد)) (١/ ٤٧-٤٨).
قلت: لكن ثبت من حديث بلال ه: ((أنّ رسول الله ﷺ مسح على الخُفِّين والخمار))، أخرجه مسلم (٢٧٥).
ومن حديث المغيرة بن شعبة: ((أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته على العمامة وعلى الخفين))، وعنه أيضاً: ((أن النبي ﷺ مسح على الخفين ومُقدّم رأسه وعلى العمامة))، أخرجهما مسلم (٢٧٤).
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٧٩/٢)، وانظر ((المغني)) لابن قدامة (١٤١/١)، و«الإنصاف» للمرداوي (١٥٩/١).
(٥) في ((الأم)) (٤٢/١)، و((المجموع)) (٤٠٥/١)، و((الحاوي الكبير)) (١١٩/١).
(٦) انظر ((الأوسط)) لابن المنذر (٤٦٨/١، ٤٧١)، و((المغني)) لابن قدامة (٣٣/٢).
(٧) لكن ذكر ابن قدامة في ((المغني)) (٣٣/٢) خلاف ذلك فقال: =
29