Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
Maliki Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
قال إسحاق في السمن تقع فيه الفأرة وهو ذائب: لا بأس به أن يبيعه من أهل الكتاب ويبيّن(١).
قال عبد الله: ولا بأس أن يأكل المضطر الميتة، ويتزود حتى إذا وجد حرمت عليه(٢).
قال الشافعي: يأكل من الميتة ما يقيمه دون الشبع(٣).
قال عبد الله: ولا بأس بالانتفاع بجلود الميتة إذا دُبغت، ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، ولا بأس بطعام المجوسي الذي ليس له ذكاة، ولا يجب أكل شحوم اليهود من غير أن تراه حراماً.
قال أبو حنيفة: لا بأس بأكله(٤).
***
(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٠٤٠/٨).
(٢) ((الموطأ)) (٤٩٩/٢)، و((الاستذكار)) (٣٠٦/٥) و((بداية المجتهد)) (٢٩/٣).
(٣) ((الأم)) (٢٧٦/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩٤)، و((الحاوي الكبير)) (١٦٣/١٥).
(٤) و((المبسوط)) للسرخسي (٢٤٦/١١)، و((بدائع الصنائع)) (٤٥/٥)، و((الهداية شرح البداية)) (٣٤٦/٤) و((الاختيار)) (٩/٥).
200