Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
Maliki Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
وقال الشافعي: يجزئه أن يكفر قبل وبعد إلا الصيام، فإن صام ثم حنث فلا يجزئه حتى يعيد الصيام بعد الحنث(١).
قال عبد الله: ومن حرّم عليه طعاماً أو شراباً أو أمة، فلا كفارة عليه وهو له حلال(٢).
قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين(٣).
قال الشافعي: في الأمة كفارة يمين(٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن قال: مالي في سبيل الله وفي المساكين أو هدي، أجزأه من ذلك الثلث(٥).
قال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا الجميع في ماله الذي يريده للتجارة، وما كان من غنم أو بقر سائمة أو إبل، فعليه أن يتصدق بذلك كله، وما كان سواه من العروض فلا شيء عليه.
فاحتج في ذلك إن كان مالاً يجب فيه الزكاة مثل الذهب والورق
(١) ((الأم)) (٦٦/٧)، و((الحاوي الكبير)) (٢٩٠/١٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩٨)، و(روضة الطالبين)) (١٧/١١)، و((المجموع)) (١٢/١٨)، و«الإشراف)) (١٥٤/٧).
(٢) ((المدونة)) (٥٨٢/١).
(٣) ((المبسوط)) السرخسي (١٣٤/٨، ١٨٦)، و((بدائع الصنائع)) (٥٨/٣)، و((الهداية)) (٣٢٠/٢)، ((الاختيار)) (٥٤/٤).
(٤) ((الأم)) (١٦٦/٧)، و((الحاوى الكبير)) (١٨٢/١٠)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٩٧)، و((روضة الطالبين)) (٣٠،٢٩/٨)، و((المجموع)) (١١١/١٧).
(٥) ((الموطأ)) (٤٨١/٢)، و((المدونة)) (٥٧٣/١)، و((الاستذكار)) (٢٠٧/٥)، و(«بداية المجتهد)) (١٨٩/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦١/٣).
181