Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
Maliki Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
سكت فلا شيء عليه(١).
قال أحمد بن حنبل: الاستثناء في كلِّ شيءٍ إلا في العتاق والطلاق، فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله، لم أفته فيه بشيء(٢).
قال إسحاق: الاستثناء في كلُّ شيءٍ جائز في الطلاق والعتق(٣).
قال عبد الله: ومن استثنى فهو بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل(٤)، ومن حلف بالله ثم حنث أن يفعل حنث، فهو بالخيار في كفارة ذلك، إن شاء أطعم عشرة مساكين وسطاً من الشبع، يقسّم ذلك بينهم قمح يكون كفافاً لهم غداءً وعشاءً(٥)، وذلك بالمدينة مداً بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأمصار وسطاً من شبعهم، ولا يطعم في ذلك إلا مؤمنٌ حر(٦).
قال أبو حنيفة في كفارة اليمين: مدين مدين لكلِّ نفس، بمد النبيِّ صلى الله عليه وسلم(٧).
(١) ((الموطأ)) (٤٧٧/٢)، و((المدونة)) (٥٨٩/١)، و((الاستذكار)) (١٩٣/٥)، و((التمهيد)) (٣٧٣/١٤)، و((الكافي)) (١٩٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٣٨/٣).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٥٧٨/٤، ١٨٠٧، ٢٤٦٥/٥)، و((الشرح الكبير)) (٤٣٨/٨)، و((المغني)) (٣٨٣/٨).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٥٧٨/٤، ١٨٠٧، ٢٤٦٥/٥).
(٤) ((الموطأ)) (٤٧٧/٢)، و((المدونة)) (٥٨٥/١)، و((البيان والتحصيل)) (١٣٨/٣).
(٥) ((الموطأ)) (٤٧٩/٢)، و((المدونة)) (٥٩٨/١)، و((الاستذكار)) (١٩٩/٥)، و((البيان والتحصيل)) (١٦٥/٣).
(٦) ((الموطأ)) (٤٧٩/٢)، و((المدونة)) (٥٩١/١)، و((الاستذكار)) (١٩٩/٥)، و((بداية المجتهد)) (١٧٩/٢).
(٧) ((المبسوط)) (٢٠٩/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٤٩/٨)، و((بدائع الصنائع)) =
178