Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
Maliki Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأس بتحريقِ أرض العدو، وقطع أشجاره وثماره، ولا تحرق النخل، ولا تغرق(١).
ومن غلَّ عاقبه الإمام(٢)، والنفل من الخمس(٣)، ومن قتل قتيلاً فليس له سلبه إلا أن ينادي الإمام، إذا كان ذلك جهده(٤).
قال الشافعي: ومن قتلَ قتيلاً في الإقبال فله سلبه، نادى بذلك الإمام أم لم يناد(٥)، والسلب قبل الخمس(٦).
= و((روضة الطالبين)) (١٣٤/٢)، ولمجموع (٢٨٨/٥).
(١) ((الموطأ)) (٤٤٧/٢)، ((المدونة)) (٥٠٠/١)، و((الاستذكار)) (٣٠/٥)، و((الكافي)) (٢٠٨)، و((بداية المجتهد)) (١٤٨/٢).
(٢) ((المدونة)) (٤٨٦/٤)، و((الاستذكار)) (٩٢/٥)، و((التمهيد)) (٢٢/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٥٤/١٧).
(٣) ((الموطأ)) (٤٥٦/٢)، و((المدونة)) (٥١٧/١)، و((الاستذكار)) (٤٣/٥)، و((التمهيد)) (٥١/١٤)، و((بداية المجتهد)) (١٥٨/٢)، و((الأوسط)) (١١٣/١١).
(٤) ((الموطأ)) (٤٥٥/٢)، و((المدونة)) (٥١٨/١)، و((الاستذكار)) (٦٠/٥)، و((التمهيد)) (٢٤٦/٢٣)، و((بداية المجتهد)) (١٥٩/٢).
(٥) وهذا هو الثابت عن النبي ﷺ، فعن أبي قتادة: أن رسول الله ﷺ قال: ((من قتل قتيلاً له عليه بينةٌ فله سلبه))، أخرجه مالك (٩٧٣) وعنه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١).
(٦) ((الأم)) (٢٤٠/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٤٩)، و((الحاوي الكبير)) (٣٩٥/٨)، و((المجموع)) (٣٢٠/١٩)، و((روضة الطالبين)) (٣٧٦،٣٧٥/٦)، و((الأوسط)) (١٢٠/١١).
167