Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
Maliki Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
قال عبد الله: ويغتسل من غسل الميت أحب إلينا(١).
قال أحمد بن حنبل: من غسّل ميتاً فليس عليه غسل، وعليه الوضوء(٢).
قال أحمد بن حنبل والأوزاعي مثل قول ابن عبد الحكم: تغسلُ المرأةُ زوجها، ويغسلُ الرجلُ امرأته(٣).
قال إسحاق بن راهويه مثل ذلك(٤).
= و((المبسوط)) للسرخسي (٧١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٣٠٥/١)، و((المجموع)) (١٥٠/٥)، و((الأوسط)) (٣٣٤/٥، ٣٣٥)، و((الإشراف)) (٣١٨/٢).
قلت: ولا أدري ما المانع من غسل الرجل زوجته؟ إذ لا دليل يمنع من ذلك، والأصل الجواز، لا سيما وهو مؤيد بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأقول: وارأساه، فقال: بل أنا وارأساه ما ضرّك لو متِّ قبلي فغسّلتكِ، وكفنتكِ، ثم صليت عليكِ ودفنتك))، أخرجه أحمد (٢٢٨/٦) وغيره، وصحّحه الألباني في ((أحكام الجنائز)) (ص ٥٠).
((البيان والتحصيل)) (٢٠٦/٢)، وقال ابن البر في ((الاستذكار)) (١٢/٣): ((وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يغتسل من غسل الميت أحب إلينا)).
((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٣٧٨/٣)، و((مسائل أحمد لابنه أبي الفضل صالح)) (٣٤٢/١)، و((المغني)) (٢١٧/١)، و((الأوسط)) (٣٥٠/٥)، و((الإشراف)) (٣٢٩/٢).
((المغني)) (٣٩٤/٢)، و((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٣٧٧/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبد الله)) (١٣٦/١)، و((الإجماع)) (٤٤/١)، و((الأوسط)) (٣٣٥/٥)، و((الإشراف)) (٣١٨/٢).
((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٣٧٧/٣).
165