160

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ولا يجوز الاعتكاف بشرط، ولا اعتكاف إلا بصيام(١).

قال الشافعي: الاعتكاف جائزٌ ولا صيام، ولا يجوز أن يشترط أياماً، متى شاء خرج(٢).

قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: ولا بأس أن يعتكف بلا صيام(٣).

قال الأوزاعي مثل قول ابن عبد الحكم: لا يكون الاعتكاف إلا بصيام(٤).

قال عبد الله: وإن مَرِض في اعتكافه خرج، فإذا صح بنى، وكذلك الحائض تخرج إذا حاضت، وترجع إذا طهرت(٥).

(١) ((الموطأ)) (٣١٣/١)، و((المدونة)) (٢٩٠/١، ٢٩٢)، و((الاستذكار)) (٣٩٠/٣)، و((التمهيد)) (١٩٩/١١)، و((بداية المجتهد)) (٨٠/٢)، و((الإشراف)) (١٥٩/٣).

(٢) ((الأم)) (١١٥/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٦)، و((الحاوي الكبير)) (٤٨٦/٣)، و((المجموع)) (٤٨٧/٦).

(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٥٨/٣)، و((الشرح الكبير)) (١٢١/٣)، و((المغني)) (١٢٥/٣).

(٤) ((الإشراف)) (١٥٩/٣).

(٥) ((الموطأ)) (٣١٦/١)، و((المدونة)) (٢٩٠/١)، و((الاستذكار)) (٤٠٢/٣)، و((التمهيد)) (١٩٩/١١)، و((الكافي)) (١٣٢).

160