145

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

[باب زكاة أهل الذمة]

قال عبد الله بن عبد الحكم: والجزيةُ على رجالٍ أهل الذمة، وليس على نسائهم ولا صبيانهم ولا عبيدهم، ولا زكاة عليهم في شيءٍ من أموالهم، ولا كرومهم، ولا مواشيهم، ولا شيء من أموالهم(١).

قال أبو حنيفة في النصارى: عليهم الزكاة في أموالهم إذا مر بهم العاشر(٢).

قال أحمد بن حنبل: ليس على نساء أهل الذمّةِ، ولا على صبيانهم في زرعهم وكرومهم ومواشيهم ونخيلهم زكاة، إلا على مواشي أهل تغلب؛ فإنه يضاعف عليهم الصدقة.

قال عبد الله: [لا](٣) يؤخذ منهم في شيء من تجاراتهم ما تجروا في أرضهم، إلا الجزية التي تؤخذ منهم، وإن تجروا من بلد إلى بلد أخذ منهم العشر، بعد أن يبيعوا، إلا في مكة والمدينة؛ فإنه يخفف عليهم فيها خاصة بما حملوا من الزيت والحنطة، فيؤخذ منهم نصف العشر،

(١) ((الموطأ)) (٢٧٩/١)، و((المدونة)) (٣٣١/١)، و((الاستذكار)) (٢٤٤/٣)، و((بداية المجتهد)) (١٦٨/٢)، و((الإجماع)) لابن المنذر (ص ٤٩)، و((الأوسط)) (٤٤/١١).

(٢) ((المبسوط)) (٣٤/٢، ٥٧، ١١٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٧٨/٢)، و((الاختيار)) (٤/ ١٤١)، و((بدائع الصنائع)) (٣٨/٢)، و((الهداية)) (٤٠٥/٢).

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط؛ وإثباته هو الصحيح كما في ((الاستذكار)) لابن عبد البر (١٠٤/٩): ((قال مالك في النصراني: إذا تجر في بلده ولم يخرج منه لم يؤخذ منه شيء)).

145