Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
Maliki Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
قال عبد الله: فإذا كان الزرعُ والثمرُ بين شركاء، فلا زكاة على من تبلغ حصته منهم خمسة أوسق.
قال الشافعي في الخلطاء في الزرع والثمر: هم بمنزلة الخلطاء في الماشية، عليهم الزكاة، وكذلك الذهب والوَرِق(١)، ولا زكاة في الفاكهة كلها رطبها ويابسها، ولا في البقول، ولا في قصب السكر، ولا جوز، ولا تين، ولا لوز، ولا جلوز ولا ما أشبهه(٢).
قال أبو حنيفة: الزكاة في ذلك كله في الخضر وغير ذلك(٣).
قال عبد الله: ويخرج زكاة الزيتون، والجلجلان، وحب الفجل من زيته إذا عصر وما يبيع، فأرجو أن يكون ذلك من ثمنه واسعاً(٤).
قال الشافعي: ليس في الزيتون ولا الجلجلان ولا حب الفجل زكاة(٥).
(١) ((الأم)) (١٥/٢)، و((روضة الطالبين)) (١٧٣/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٤٧).
(٢) ((الأم)) (٣٦/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٤٢)، و((المجموع)) (٤٥٦/٥).
(٣) وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد: ((لا يكون في شيءٍ من هذا عشر حتى يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً مما يكون له ثمرة باقية، وأما الخضر فلا عشر فيها)). وانظر (المبسوط)) (١٤٢/٢)، و((المجموع)) (٤٥٦/٥).
(٤) ((الموطأ)) (٢٧٢/١)، و((المدونة)) (٣٧٩/١)، و((الاستذكار)) (٢٢٥/٣)، و((البيان والتحصيل)» (٣٠٢/١٧).
(٥) ((الأم)) (٣٦/٢)، و((المجموع)) (٤٥٦/٥).
قال الإمام النووي في و((روضة الطالبين)) (٢٣٢/٢): ((فالجديد المشهور لا زكاة فيه، والقديم تجب بيدو صلاحه وهو نضجه واسوداده، ويعتبر فيه النصاب عند الجمهور، وخرج ابن القطان اعتبار النصاب فيه وفي سائر ما يختص القديم بإيجاب الزكاة فيه على قولين، ثم إن كان الزيتون مما لا يجيء منه الزيت كالبغدادي، =
142